5255 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ ، حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .
فَبَيَّنَ عُقَيْلٌ فِي هَذَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَمَّا بَلَغَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ عِنْدَهُ فِي هَذَا شَيْءٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَيَدَعُ الْحُجَّةَ بِهِ ، وَيَحْتَجُّ بِمَا بَلَغَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَى مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي قِصَّةِ غَيْلَانَ حَدِيثَانِ ، هَذَا أَحَدُهُمَا .
وَالْآخَرُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ ، وَقَسَمَ مَالَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ نِسَاءَهُ وَمَالَهُ ، وَقَالَ : ( لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ ، لَرَجَمْتُ قَبْرَكَ ، كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي وَغَّالٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) .
فَأَخْطَأَ مَعْمَرٌ ، فَجَعَلَ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ عُمَرَ ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ .
ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لَمَا كَانَتْ أَيْضًا فِيهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا ، عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَ غَيْلَانَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
.

5255 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ ، حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .
فَبَيَّنَ عُقَيْلٌ فِي هَذَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَمَّا بَلَغَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ عِنْدَهُ فِي هَذَا شَيْءٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَيَدَعُ الْحُجَّةَ بِهِ ، وَيَحْتَجُّ بِمَا بَلَغَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَى مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي قِصَّةِ غَيْلَانَ حَدِيثَانِ ، هَذَا أَحَدُهُمَا .
وَالْآخَرُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ ، وَقَسَمَ مَالَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ نِسَاءَهُ وَمَالَهُ ، وَقَالَ : ( لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ ، لَرَجَمْتُ قَبْرَكَ ، كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي وَغَّالٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) .
فَأَخْطَأَ مَعْمَرٌ ، فَجَعَلَ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ عُمَرَ ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ .
ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لَمَا كَانَتْ أَيْضًا فِيهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا ، عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَ غَيْلَانَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
.