5296 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا ، كَانَ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ ذَلِكَ الْكَافِرَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ : أَيَّ كَافِرٍ هُوَ ؟
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي لَهُ مِلَّةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ ، كُلُّ كُفْرٍ ، كَانَ مَا كَانَ ، مِلَّةً أَوْ غَيْرَ مِلَّةٍ .
فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
.
فَنَظَرْنَا ، هَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا أَرَادَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ . ؟

5296 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا ، كَانَ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ ذَلِكَ الْكَافِرَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ : أَيَّ كَافِرٍ هُوَ ؟
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي لَهُ مِلَّةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْكَافِرُ ، كُلُّ كُفْرٍ ، كَانَ مَا كَانَ ، مِلَّةً أَوْ غَيْرَ مِلَّةٍ .
فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
.
فَنَظَرْنَا ، هَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا أَرَادَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ . ؟