6258 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، مِثْلَهُ .
أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ ، أَنَّهُ الْخَنْقُ ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ ، لَا بِغَيْرِهَا ، فَهُوَ مَخْنُوقٌ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ ، هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ ، لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ .
وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا ، فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
.
6258 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، مِثْلَهُ .
أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ ، أَنَّهُ الْخَنْقُ ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ ، لَا بِغَيْرِهَا ، فَهُوَ مَخْنُوقٌ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ ، هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ ، لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ .
وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا ، فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
.