6854 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ ، وَهُوَ قَائِمٌ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا إِذَا رُوِيَ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتَمَلَا الِاتِّفَاقَ ، وَاحْتَمَلَا التَّضَادَّ ، أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ ، وَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةَ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يُرَدْ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرُ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
.
6854 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ ، وَهُوَ قَائِمٌ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا إِذَا رُوِيَ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتَمَلَا الِاتِّفَاقَ ، وَاحْتَمَلَا التَّضَادَّ ، أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ ، وَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةَ الشُّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ ، النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يُرَدْ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرُ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
.