6974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، إِبَاحَةُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَوْتَى ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارٍّ لَهُمْ ، وَلَا سَبَبٌ لِعَذَابِهِمْ .
وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَمَا بَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبَاحَ الْبُكَاءَ ، وَلَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرْتَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ أَبَاحَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : " وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ " .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ، أَيْ مِنْ هَلْكَاهُنَّ الَّذِينَ قَدْ بَكَيْنَ عَلَيْهِمْ مُنْذُ هَلَكُوا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْبُكَاءِ مَا قَدْ أَتَيْنَ بِهِ عَلَى مَا جَلَا عَنْهُنَّ حُزْنَهُنَّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبُكَاءِ ، الَّذِي قَصَدَ إِلَى النَّهْيِ فِي نَهْيِهِ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَوْتَى
.
6974 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، إِبَاحَةُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَوْتَى ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارٍّ لَهُمْ ، وَلَا سَبَبٌ لِعَذَابِهِمْ .
وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَمَا بَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبَاحَ الْبُكَاءَ ، وَلَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرْتَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ أَبَاحَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : " وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ " .
قِيلَ لَهُ : مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ، أَيْ مِنْ هَلْكَاهُنَّ الَّذِينَ قَدْ بَكَيْنَ عَلَيْهِمْ مُنْذُ هَلَكُوا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْبُكَاءِ مَا قَدْ أَتَيْنَ بِهِ عَلَى مَا جَلَا عَنْهُنَّ حُزْنَهُنَّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبُكَاءِ ، الَّذِي قَصَدَ إِلَى النَّهْيِ فِي نَهْيِهِ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَوْتَى
.