7227 - فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وُلِدَ لَكَ بَعْدِي ابْنٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي ، وَكَنِّهِ بِكُنْيَتِي ، وَهِيَ لَكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ .
قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْخُصُوصِيَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ بِذَلِكَ دُونَ النَّاسِ .
قِيلَ لَهُمْ : هَذَا كَمَا ذَكَرْتُمْ ، لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا رَوَيْتُمْ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ وَاقِدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ فِطْرٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .
فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا لِعَلِيٍّ بَعْدَ أَنِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ .
فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَقَالَتِ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِمَّنْ سُمِّيَ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَلَا بَأْسَ لِمَنْ لَمْ يَتَسَمَّ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا ، فِي خُصُوصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَلِيًّا
.
7227 - فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وُلِدَ لَكَ بَعْدِي ابْنٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي ، وَكَنِّهِ بِكُنْيَتِي ، وَهِيَ لَكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ .
قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْخُصُوصِيَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ بِذَلِكَ دُونَ النَّاسِ .
قِيلَ لَهُمْ : هَذَا كَمَا ذَكَرْتُمْ ، لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا رَوَيْتُمْ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ وَاقِدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ فِطْرٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .
فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا لِعَلِيٍّ بَعْدَ أَنِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ .
فَقَالَتْ فِرْقَةٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَقَالَتِ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِمَّنْ سُمِّيَ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَلَا بَأْسَ لِمَنْ لَمْ يَتَسَمَّ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا ، فِي خُصُوصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَلِيًّا
.