سنن أبي داود
كتاب الطهارة > باب في الحائض لا تقضي الصلاة
لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَمرٍو أَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عَبدِ المَلِكِ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُعَاذَةَ