سنن أبي داود
كتاب الصلاة
>
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ