كتاب الزكاة > باب في زكاة السائمة
|
|
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
|
|
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ
|
|
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
|
|
وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
|
|
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
|
|
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
|
|
قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
|
|
فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ
|
|
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَالنُّفَيلِيُّ وَابنُ المُثَنَّى قَالُوا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
|
|
بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
|
|
أَنْ : لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
|
|
أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ
|
|
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ مُسلِمُ
|
|
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
|
|
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ
|
|
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
|
|
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
|