سنن أبي داود
كتاب الزكاة
>
باب ما تجوز فيه المسألة
الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً
أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ