كتاب المناسك > باب ما يلبس المحرم
|
|
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ
|
|
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَعنَاهُ
|
|
وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
|
|
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ
|
|
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
|
|
أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ : أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ
|
|
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ
|
|
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ
|