سنن أبي داود
كتاب النكاح
>
باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ