سنن أبي داود
كتاب النكاح > باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ
فَوَعَظَ اللهُ ذَلِكَ