سنن أبي داود
كتاب النكاح
>
باب في الاستئمار
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا
فَإِنْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ ، زَادَ بَكَتْ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ