سنن أبي داود
كتاب النكاح > باب ما يؤمر به من غض البصر
اصْرِفْ بَصَرَكَ
يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا
وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ