سنن أبي داود
كتاب النكاح > باب في كفارة من أتى حائضا
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ