سنن أبي داود
كتاب الجهاد > باب في قتل النساء
فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوقِ
ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ