سنن أبي داود
كتاب الجهاد
>
باب في عقوبة الغال
إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ
فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ الوَلِيدُ بنُ عُتبَةَ وَعَبدُ الوَهَّابِ بنُ نَجدَةَ قَالَا ثَنَا الوَلِيدُ عَن زُهَيرِ بنِ مُحَمَّدٍ