سنن أبي داود
كتاب الجهاد
>
باب فيمن قال الخمس قبل النفل
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ