سنن أبي داود
كتاب الجهاد
>
باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل
اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ