سنن أبي داود
كتاب الفرائض
>
باب في الولاء
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ