سنن أبي داود
كتاب الخراج والفيء والإمارة > باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم
مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ
مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ