سنن أبي داود
كتاب الخراج والفيء والإمارة > باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ
يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ
لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ