كتاب الخراج والفيء والإمارة > باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة
|
|
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ نَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
|
|
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
|
|
لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ
|
|
يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ، ثُمَّ نَادِ : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ
|
|
لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ
|
|
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ
|