سنن أبي داود
كتاب البيوع
>
باب في بيع العرايا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ