سنن أبي داود
كتاب البيوع > باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا : فَإِمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ