سنن أبي داود
كتاب البيوع
>
باب في بيع الغرر
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ
فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَنبَسَةُ بنُ خَالِدٍ نَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَامِرُ بنُ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ نَا يَحيَى عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ