سنن أبي داود
كتاب الإجارة > باب في خيار المتبايعين
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ
أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا