سنن أبي داود
كتاب الإجارة
>
باب فيمن باع بيعتين في بيعة
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا