سنن أبي داود
كتاب الإجارة
>
باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ