سنن أبي داود
كتاب الإجارة
>
باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ نَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ