كتاب القضاء > باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسنَادِ ابنِ مِنهَالٍ مِثلَهُ قَالَ