سنن أبي داود
كتاب الطب
>
باب متى تستحب الحجامة
مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ
أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ