سنن أبي داود
كتاب الطب > باب متى تستحب الحجامة
مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ
أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ