سنن أبي داود
كتاب العتق
>
باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ
مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ