سنن أبي داود
كتاب العتق > باب في بيع المدبر
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ ، أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُسَافِرٍ قَالَ نَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ نَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ