سنن أبي داود
كتاب العتق
>
باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي ابنَ المُختَارِ نَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ وَلَم يَقُل
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ