سنن أبي داود
كتاب اللباس > باب ما جاء في لبس الحرير
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
حُلَّةُ إِسْتَبْرَقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا : أُصْبُعَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً
إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا