سنن أبي داود
كتاب الترجل > باب في أخذ الشارب
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ
وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ
كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ