سنن أبي داود
كتاب الحدود
>
باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ ؟ فَقَالَ : لِلنَّاسِ كَافَّةً