بَابٌ : فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا
2264 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّالِ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا [2/247] مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ .
بَابٌ : فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا
2264 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّالِ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا [2/247] مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ .