- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ [4/312] فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ ، إِلَى مَا زَادَ ، وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ ، وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ ، وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ ، وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ ، وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ ، وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ ، وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ : وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ ، وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ ، فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ .
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ [4/312] فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ ، إِلَى مَا زَادَ ، وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ ، وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ ، وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ ، وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ ، وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ ، وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ ، وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ : وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ ، وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ ، فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ .