كتاب ولاية العصبة
|
|
كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ
|
|
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
|
|
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
|
|
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
|
|
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا
|
|
أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ
|
|
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَبدِ اللهِ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
|
|
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
|
|
لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
|
|
لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ
|
|
عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
|
|
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
|
|
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
|
|
باب المشركة
|
|
باب في العول
|
|
باب الجد
|
|
باب قول عمر في الجد
|
|
باب الجدات
|
|
باب ما جاء في الرد
|
|
باب ما جاء في الخنثى
|
|
باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم
|
|
باب العصبة إذا كان أحدهم أدنى
|
|
باب لا يتوارث أهل ملتين
|
|
باب العمة والخالة
|
|
باب ميراث المولى مع الورثة
|
|
باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
|
|
باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء
|
|
باب ميراث السائبة
|
|
باب الغرقى والحرقى
|
|
باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث
|
|
باب لا يورث الحميل إلا ببينة
|
|
باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق
|
|
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
|
|
باب من قطع ميراثا فرضه الله
|
|
باب ميراث المرأة من دية زوجها
|
|
ميراث المرتد
|
|
باب الإقرار والإنكار
|