كتاب ولاية العصبة
كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا
أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَبدِ اللهِ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ
عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
باب المشركة
باب في العول
باب الجد
باب قول عمر في الجد
باب الجدات
باب ما جاء في الرد
باب ما جاء في الخنثى
باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم
باب العصبة إذا كان أحدهم أدنى
باب لا يتوارث أهل ملتين
باب العمة والخالة
باب ميراث المولى مع الورثة
باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء
باب ميراث السائبة
باب الغرقى والحرقى
باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث
باب لا يورث الحميل إلا ببينة
باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
باب من قطع ميراثا فرضه الله
باب ميراث المرأة من دية زوجها
ميراث المرتد
باب الإقرار والإنكار