كتاب ولاية العصبة > باب العمة والخالة
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
|
|
انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا
|
|
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
|
|
قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا
|
|
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن بَيَانٍ عَن وَبَرَةَ عَن عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بِهَذَا الحَدِيثِ
|
|
وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى
|
|
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ أَوْلَى ، أَوِ الْعَمَّةُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ
|
|
الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟ ابْنَةُ الْأَخِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
|
|
هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ » ؟ قَالَ : مَا - يَا رَسُولَ اللهِ - تَرَكَ أَحَدًا
|
|
كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
|
|
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
|
|
مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً
|
|
لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ
|
|
ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
|
|
لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
|
|
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
|