كتاب ولاية العصبة > باب لا يورث الحميل إلا ببينة
|
|
سَبَيْتُ امْرَأَةً يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
|
|
أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ
|
|
كُلُّ رَحِمٍ مَوْصُولَةٍ مَعْرُوفَةٍ تُوَرَّثُ
|
|
إِذَا تَعَارَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَوَاصَلَا
|
|
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ « عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ
|
|
كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ : تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ
|
|
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : « الْعَصَبَةُ
|