كتاب ولاية العصبة > باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق
|
|
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ ، أَعْتَقَ مَمْلُوكًا وَمَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَهُ
|
|
الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلِابْنِ
|
|
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
|
|
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ وَمَوْلَاهُ ، فَمَاتَ الْمَوْلَى
|
|
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
|
|
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَزَيْدًا « كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ
|
|
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ
|
|
أَنَّ شُرَيْحًا « كَانَ يَجْعَلُ الْوَلَاءَ لِابْنِ الْمُعْتِقِ لِصُلْبِهِ وَلِابْنِ ابْنِهِ
|
|
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ مَوْلًى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ لَهُ ، فَمَاتَ أَحَدُ بَنِيهِ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ الْمَوْلَى
|
|
إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ
|
|
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ
|
|
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : « أَنَا أَعْقِلُ عَنْهُمْ وَأَنَا أَرِثُهُمْ
|
|
فَالْوَلَاءُ لِآلِ الزُّبَيْرِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَقِبٌ
|
|
قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ
|