كتاب الوصايا
|
|
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ
|
|
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا
|
|
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
|
|
لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ
|
|
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
|
|
باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له
|
|
باب وصية المسافر والحامل
|
|
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
|
|
باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك
|
|
باب الرجل يعتق عند موته وليس له مال غيره
|
|
باب هل يقضي الحي النذر عن الميت
|
|
باب لا وصية لوارث
|
|
باب وصية الصبي
|
|
باب في المدبر
|
|
باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
|