كتاب الوصايا > باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَلِيًّا ، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالِي ، كَلَالَةٌ
أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي
كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ
الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ
كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا
قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمُرْهُ فَلْيُوصِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا
أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ
تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ