|
كتاب النكاح > باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
|
|
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
|
|
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
|
|
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
|
|
لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
|
|
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا
|
|
نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ
|
|
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
|
|
تُسْتَأْمَرُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ خُيِّرْنَ
|
|
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ
|
|
أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا
|
|
لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
|
|
إِذَا خُطِبَتِ الْيَتِيمَةُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِنَّهَا لَمْ تَرْضَ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَدْرَكَتْ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَقَّ نَفْسَهَا
|
|
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ
|
|
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ لَا خِيَارَ لَهُ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا بَعضُ أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|
|
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا كَرِهْنَ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
|
|
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا
|
|
انْظُرِي أَمِنَ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَقَالَ : « هُمْ أَكْفَاءٌ
|
|
أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؟ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًى مِنْهَا
|
|
ائْذَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ
|
|
إِنِّي أُنْزِلُكَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
|
|
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي
|