|
كتاب النكاح > باب فيما يجب به الصداق
|
|
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
|
|
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
|
|
مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
|
|
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ
|
|
أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ الْبَابُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا
|
|
فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
|
|
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا
|
|
أَنَّهُ قَالَ لَهَا : « لَا لَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
|