سنن سعيد بن منصور
كتاب النكاح > باب الإقامة عند البكر والثيب
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُمَيدٌ قَالَ سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الحَسَنُ
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثلَ ذَلِكَ