سنن سعيد بن منصور
كتاب النكاح > باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم
لَهَا مَا أَخَذَتْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا
لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ